حكم بيع الأعمى وشراؤه
الجزء ١٤ · صفحة ٤٣١وَجُمْلَتُهُ عِنْدَ قَوْمٍ فَلِمَنْ قَصْدُهُ الْآحَادُ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ آحَادًا لَا جُزَافًا ، وَلِمَنْ قَصْدُهُ الْجُمْلَةَ بَيْعُهُ جُمْلَةٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
٦٬٩٣١ / ١٧٬٤٣٨
وَجُمْلَتُهُ عِنْدَ قَوْمٍ فَلِمَنْ قَصْدُهُ الْآحَادُ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ آحَادًا لَا جُزَافًا ، وَلِمَنْ قَصْدُهُ الْجُمْلَةَ بَيْعُهُ جُمْلَةٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .