باب في بيع غير الدمنة والتسمية
الجزء ١٥ · صفحة ٤٠وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ دُونَ الْأَرْضِ وَأَرَادَ بَيْعَهُ لَمْ يَحْتَجْ لِلْحَدِّ ، وَقِيلَ : يَحْتَاجُ ا هـ وَإِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ الْبَائِعُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لِلْمُشْتَرِي لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ إذَا بَاعَ لِكَوْنِهِ لَهُ .
٧٬٠٤٠ / ١٧٬٤٣٨