باب في بيع غير الدمنة والتسمية
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الرَّبِيعِ نَصٌّ أَنَّ التَّمْرَ وَلَوْ أَدْرَكَ لِلْمُشْتَرِي فَغَيْرُ الْمُؤَبَّرِ عِنْدَهُ لِلْبَائِعِ وَعِنْدَ الرَّبِيعِ لِلْمُشْتَرِي ، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ الْحُكْمَ بِقَوْلِهِ : فِي غَيْرِ النَّخْلِ ؛ لِأَنَّ ثَمَرَةَ الشَّيْءِ جُزْءُهُ ، وَيَقُولُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي النَّخْلِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَاخْتُلِفَ فِي التَّمْرَةِ مَتَى تُخَالِفُ أَصْلَهَا ؟ فَقِيلَ : إذَا أُبِّرَتْ ، وَقِيلَ : إذَا أَدْرَكَتْ ، فَإِذَا بِيعَتْ مَعَهَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ بَعْدَ مُخَالَفَتِهِ فَإِنَّمَا يَجُوزُ تَبَعًا لَهُ ، أَوْ عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ بَيْعِ مُخْتَلِفَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ .
٧٬٠٤٦ / ١٧٬٤٣٨