باب في بيع غير الدمنة والتسمية
الجزء ١٥ · صفحة ٤٧وَمَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ بَيْتًا أَوْ بِئْرًا أَوْ شَجَرًا أَوْ نَحْوَهَا دُونَ أَرْضٍ فَسَدَ إنْ لَمْ يَقُلْ : بِكُلِّهَا وَمَصَالِحِهَا وَالطُّرُقِ وَالْحَرِيمِ وَالْمُرْسَى وَالْمُسْقَى وَالْمَزْبَلَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَصَالِحِهَا وَإِنْ بَاعَهَا مَعَ الْأَرْضِ قَالَ : بِكُلِّهَا وَمَصَالِحِهَا .
S
٧٬٠٤٧ / ١٧٬٤٣٨