باب في بيع غير الدمنة والتسمية
الجزء ١٥ · صفحة ٥٢بِجُبِّهَا وَمَصَبِّهَا وَسَوَاقِيهَا وَطُرُقِهَا وَعُمْقِهَا وَغَزَارَةِ مَائِهَا وَقِلَّتِهِ وَكَثْرَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَحُدَّهَا بِذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ فِي الْبِئْرِ وَمَا تَسْتَحِقُّ ا هـ .
وَقِيلَ : صَحَّ ، وَتَبِعَهَا الْمَصَالِحُ إنْ عَلِمَهَا فِي نَفْسِهَا وَعُمْقِهَا وَقِلَّةِ الْمَاءِ أَوْ كَثْرَتِهِ ، قَالَ : وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا فِيهَا بِئْرٌ وَلَمْ يَذْكُرْهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ ، وَكَذَا إنْ بِيعَتْ أَرْضٌ أَوْ دَارٌ فِيهَا شَجَرَةٌ وَلَمْ تُذْكَرْ ، وَمَنْ بَاعَ طَوِيَّهُ أَوْ بِئْرَهُ دَخَلَتْ الْأَرْضُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْبَائِعُ دُخُولَهَا وَقَالَ : لَمْ أَبِعْ إلَّا الْبِئْرَ أَوْ الطَّوِيَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ ، وَقِيلَ : بِمَا تَجْرِي بِهِ الْعَادَةُ فِي التَّسْمِيَةِ .