الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

46- تفسير آيات عدة النساء وأنواعها والسكنى في العدة

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

قوله ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) يعني : انقضت عدتهن أربعة أشهر وعشرا ( فَلا جُنَاحَ ) يعني : فلا حرج ( عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) يعني : أن تزيّن ، وتشوّق ، وتلتمس الأزواج ، واستثنى من أربعة أشهر وعشرٍ عدة التي يموت عنها زوجها وهي حبلى قوله ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) فإذا وضعت قبل أربعة أشهر ، يتربصن أربعة أشهر وعشرا ، من يموت عنها زوجها ، فإذا مضت أربعة أشهر وعشرا ، وهي حبلى فأجلهن أن يضعن حملهن ، كما قال الله تعالى ، هذا آخر الأجلين .

عن فاطمة بنت قيس :

أن زوجها طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن زوجي طلقني ، ولم يجعل لي سكناً ولا نفقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما السكنى على من كانت له امرأته رجعة ، فأما من لم يكن له رجعة لا سكنى ولا نفقة ))

/

١٩٨ / ٣٠٦