الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

12- تفسير آيات إخراج الصدقة من طيب المال وبركتها وعد خلطها بالمن

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وقوله ﴿ يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ ﴾(البقرة:215) يعني: من مال ﴿ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ ثم نسختها آية الصدقات في السورة التي يذكر فيها براءة.

النفقة للوالدين من الزكاة ، وثبتت للأقربين إذا كانوا فقراء﴿ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾.

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي". يعني : القوي الصحيح الذي يقدر أن يعيش ، ولا يصلح للغني والقوي أن يسألوا الناس ، فأما من أعطاهم فهو مأجور ،من غير زكاة ، فقال: أعط السائل ولو جاءك على فرس "./

٤٩ / ٣٠٦