الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

تفسير صدقة الغنم

الجزء ١ · صفحة ٣٣

9- تفسير آيات زكاة الأنعام ( الغنم ، البقر ، الإبل ) وأسنانها ونصابها

تفسير صدقة الغنم :

قال : في الأربعين من الغنم شاه ، حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت على ذلك واحدة ففيها شاتان ، حتى تبلغ مائتين ، فإن زادت على ذلك واحدة أو اثنتان ، ففيها ثلاث شياه ، حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت على ذلك في كل مائة شاة، شاة .

وليس فيما بعد الثلاثمائة في الفصول في الخمسين والستين والسبعين شيء حتى يكون مائة تامة إلا أن يعطى صاحبها ما شاء .

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله لسفيان بن عبد الله حين بعثه على صدقة الغنم ، قال : دع لهم الربى ، والماخض ، والأكولة ، والفحل والعوراء".

قال: ويجعل الغنم ثلاث فرق ، فيختار رب الغنم الثلث الأول ، ثم يأخذ المصدق صدقته من الثلث الأوسط ، ولا يأخذ تيساً ولا هرماً ولا عوراً .

قال أبو الحواري :

تجعل الغنم فرقتين ، فيختار رب المال فرقة ، ثم يختار من الفرقة الثانية واحدة ، ثم يأخذ المصدق واحدة ، ثم يأخذ صاحب المال واحدة ، فلا يزالان على ذلك حتى يستوفي المصدق .

تفسير صدقة البقر :

قال : ليس فيما دون خمس شيء ، فإذا بلغت خمساً ففيهن شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشر ثلاث شياة ، وفي الستين حوليتان ، وفي الثمانين بقرتان مسنتان ، وفي التسعين ثلاث حوليات ،وفي المائة بقرة مسنة وحوليان ، وفي المائة وعشرة بقرتان مسنتان وحولي ، وفي العشرين والمائة ثلاث بقرات مسنات .

فإذا زادت على ذلك فبحساب ذلك، وليس في البقر العوامل صدقة ، القول المأخوذ به عند المسلمين : أن صدقة البقر غيرها ، وقولهم : وفي بعض صدقة عين ما في هذا .

قال أبو الحواري :" لا تأخذ البقر في هذا الموضع ولا يخرص العنب ، وبعضهم مواو...."(هنا سقط كلام).

تفسير صدقة الإبل :

٣٢ / ٣٠٦