من المطعومات المحرمة ما لم تذكره آية البقرة
الجزء ٢ · صفحة ٣٩من المطعومات المحرمة ما لم تذكره آية البقرة:
وأما في القاعدة الرابعة عشرة فقد أطلق القول بإباحة المطعومات ما عدا ما استثني في هذه السورة وفي سورتي المائدة والأنعام، وهو الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وحصر المحرمات في هذه الأربعة، مع أن الآيات التي استند إليها عامة دخل عليها التخصيص من عدة وجوه، ومن المسلم عند الأصوليين والفقهاء أن الخصوص مغلب على العموم، وكما خصص هذا العموم بتحريم الخمر الذي صرح به النص القطعي في سورة المائدة، خصص أيضا بتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وبتحريم الصيد على المحرم بالنصوص القرآنية، وبتحريم ذوات الناب من السباع، والمخالب من الطير، والحمر الأهلية من طريق السنة، ولا مناص عن اعتبار هذه المخصصات.
---
٣٧٧ / ١٬٢٢٠