( ب ) ترجيح القول بوجوب الجماعة على الأعيان وأدلته
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما ونهى عن إحراقهما بعدما أمر به لم يكونا مسلمين، ومع هذا فلا منافاة بين النهي عن التعذيب بالنار والهم بتحريق بيوت المتخلفين إذ لا يلزم أن يفضي تحريق البيوت إلى تحريق الأنفس ولا يبعد أن يكون المراد بهذا التحريق إثارة الرعب في نفوسهم لينزجروا عن التهاون بالجماعة.
خامسها: أن عدم فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من التحريق دال على عدم وجوبها على الأعيان إذ لو كانت كذلك لما تركهم.
وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق، وتركه ما هم به لا يدل على عدم وجوبها لاحتمال كون الترك لسبب من الأسباب، وقد صُرح بالسبب فيما رواه أحمد من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: ( لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون .. ) الحديث، ومن المعلوم أن النساء غير ملزمات بشهود الجماعة والذرية – ما داموا في طور الطفولة – ليسوا من التكليف في شيء: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )(7)ويؤيد ما ذكر من تركه صلى الله عليه وسلم ما هم به من تحريق بيوتهم ليس دليلا على عدم وجوبها قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في الذي ألم بجاريته وهي حبلى ( لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره ) فلو كان تركه ما هم به دليلا على عدم الوجوب أو الحظر لكان تركه اللعن في هذه القضية دليلا على جواز الإلمام بالحبلى وهو مخالف للنص والإجماع.
سادسها: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة.
وأجيب بأن في رواية مسلم ( لا يشهدون الصلاة )، أي لا يحضرونها، وفي رواية أحمد عن عجلان عن أبي هريرة ( لا يشهدون العشاء في الجميع ) ، أي في الجماعة، وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجة مرفوعا ( لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم ) .
سابعها: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم.وهو كالاعتراض الرابع والجواب هو الجواب ويضاف