2
الجزء ٩ · صفحة ١٦٨وقيل : يؤخذ منه في مكان بلا تفرق بينها .
وقيل : يؤخذ منه الاكثر كالقتل ويترك ما سواه لانه يأتي عليه وحق الله وحق العباد يؤخذان منه جميعا ان امكن والا أخذ حقهم .
وقيل : حقه لانه اولى من حقهم وينكل من ركن إلى من ظلم أو في اخراج الحق وان رأوا حبسه حبسوه لانه قيل يهلك الراكن قبل الفاعل .
ومن تكلم في موضع يخرج فيه الحق أو في خروجه بما يعارضه به او يضره أو قال اضربوني بدل المضروب أو لا يضرب حتى يضرب فلان أو انما تقدرون علينا لا على بني فلان أو قال للجماعة تحاميتم علينا في فلان أو انما اتبعتم فينا قول فلان وهو عدونا لرجل صالح أو اخذتمونا بالجور أو بالظلم أو بنحوهما أو والله ما طلبتم الينا الحق أو لا نعطيه حتى يعطيه فلان أو بنو فلان أو اراد ان يمنع من وجب عليه أو من اراد ان يخرجه منه أو جعل ثوبه على المضروب او مسك السوط للضارب أو قال لا يضربني هذا أو فلان فانه ينكل في ذلك ونحوه ان اراد به معارضته الحق .
التاسع منجاء إلى غيره وفي يده ما يضربه به كعصا أو حجر أو حديد فانه يعزر وان ملل به ولم يبلغه فانه ينكل .
وقيل : يعزر ومن وجد مع امرأة غيره أو سريته في لحاف عزر ان لم يكن بينهما ثوب ويعزر من مثل بقاتل وليه بعد قتله وانما يجب على كبيرة وهو ما دون اربعين جلدة ولو في الكتمان ولا يبالغ ولا يتجاوز .
وقيل : يبلغ به إلى سبيعن .
وقيل : هو كالنكال .
العاشر يجب الادب لمن يلعب بكل لهو وكسر الحجر عليه والتلفظ بالقبيح بسوء القذف ففيه الحد في الظهور والادب في الكتمان .
وقيل : كل ما وصل إليه من احكام الظهور في الكتمان جاز فعله يجب الادب بالتغني والنياحة وما يؤدي إلى مقاتلة من قول أو فعل كتلقيب احد بغير اسمه أو بما ينقصه وبالبزاق وحث التراب ان لم يبلغا والا فالنكال وبدخول بيت الغير بتعديه .
ومن فعل موجب الادب مرة او اكثر فامره إلى الجماعة في تركه أو تأديبه بكل أو بعض ومن استوجبته امراته فيما بينهما فليأخذ بها إلى الحاكم أو الجماعة فينظروا فيها فان صح أدبوها ولا يؤدبها بنفسه وجوز له ان عرف الادب ولم يخش الفتنة وتؤدب على عصيان في الفراش وللرجل ان يؤدب عبيده ان عرف والا رفعهم إلى الحاكم أو الجماعة ويؤدب اطفاله أو يأمر بهم من يؤدبهم ان عرف ولا تؤدبهم الا باذن الاب وان لم يكن لهم اب ادبتهم ان عرفت ولمن عنده يتيم ان يؤدبه ولمن مر على اطفال يفعلون موجبة ان يؤدبهم ان عرف ولم يخف شرا .