سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

43سأذ 21 رمضان 1427هـ - 15 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

س: مَن وَقَع في هذا الأمر ثُم سَتَر نَفسَه وتَابَ إلى الله - عز وجل - هل يَنْطَبِق عليه هذا النَّص أو أنَّه بِتَوبته يُعتبَر عَفيفًا ولا يُعتبَر في حُكم الزَّانِي ؟

ج: على أيِّ حال لأَجْلِ رفع الحَرَج عن النَّاس ولأجل إِعْفَاف الناس وقَد يَعْسُرُ أن يُوجَد المَحْدُود على الزِّنَا لِيَتَزوَّج المَحْدُودَة على الزِّنَا وقد لا تُوجَد المَحْدُودَة على الزِّنَا لِيتزوَّجَها المَحْدُود على الزِّنا فلا يُمكن تَعْطِيلُهُما .. لأجل ذلك رَأَى كثيرٌ مِنَ العلماء أنَّ التوبة تَرفَع هذا الحكم .. بعد التوبة يكون في غَيْر حكم الزَّانِي وتكون في غير حُكْمِ الزَّانية.

… س: وإن عَلِمَ أحد الزَّوجَيْن أنَّه ..

ج: نعم .. لكن إذا تَابَا إلى الله توبة نصوحًا.

… س: إذا عَلِم بِتوبة الزانِي إذن ..

ج: نعم.

س3: مسألة الرضاعة مسألة شَائِكَة يَجْهَلُهَا كثيرٌ مِن الناس .. مِنهم مَن يعتَبِر أنَّ الرضاع خاصٌّ بالنِّسَاء دُون الرجال مِمَّا يَحصل منه زواج بين الأخت وأَخِيها من الرضاع وأحيانًا بين الرجل وبنت أخيه أو بنت أخته من الرضاع وقِسْ على ذلك ، فما هو حُكم الأولاد بين المُتزوِّجَين من المحرم من الرضاع ؟ وما نصيحتكم لِهَؤلاء الناس ؟ .. نريد أن تُبيِّنُوا لَهم هذه المسألة.(1)

ج: نَحن كرَّرْنَا أكثر مِن مرَّة وقُلنا بأنَّ الرَّضاع ليس كما يتصوَّرُه الناس، وهذا مِمَّا ينبغي أن يُنَبَّه عليه ومِمَّا ينبغي أن يُكرَّر ولو كان الناس سَمِعُوا هذا فإنَّهم كثيرًا ما يَجهَلُونه أو يتجَاهَلُونه.

(1) -السؤال كما ورد في المُكالَمة، والمُقدِّم لَم يطرح السؤال كاملا إنَّما قال: " مسألة الرضاع هذه تتكرر كثيرًا .. ".

٧٬١٨٠ / ٧٬٩٢٠