سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

43سأذ 21 رمضان 1427هـ - 15 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

أيُّمَا امرأةٍ أَرْضَعَت طفلاً فَذَلِك الطِّفل ولدٌ لَها فَيَحْرُم عليها لأنَّهَا أُمُّه، ويَحرُم على أخواتِها لأنَّهنَّ خالاته، ويَحرُم على خالاتِها لأنَّهن خالات أُمِّه، ويَحرُم على عماتِها لأنَّهن عمات أمه، ويَحرُم على جدَّتِها، ويَحرُم على جَميع بناتِهَا سواءً التي رَضَع معها أو التي وُلِدَت قبله ولو بِعَشرات الأعوام أو وُلِدَت بعده ولو بِعَشرات الأعوام، ويَحرُم على بنات أبنائها جميعاً، ويَحرُم على بنات بناتِها جَميعاً.

وكذلك بالنسبة إلى زَوجِهَا هو أَبُوه، فأمُّ الزَّوج هي جدَّته وهي حَرام عليه، أُخت الزوج هي عمَّته وهي حرام عليه، امرأة الزوج غير تلك المُرْضِعَة هي امرأة أبيه فهي حرام عليه لأنَّها امرأة أبيه من الرضاع، بنات الزوج ولو مِنْ غَير تلك المرأة المُرْضِعة، بنات أَبْناء الزوج هن بنات إخْوَته ولو من غير تلك المَرأة المُرْضِعة، بنات بنات الزَّوج ولو كانت أمهاتُهُنَّ من غير بَنَاتِ تلك المرأة المُرْضِعَة لأنَّهُن بنات أخواته من الرَّضاع.

كذلك لو أَرْضَعَت طفلةً فإنَّ تلك الطفلة تُصبِح حرامًا على بَنِيهَا جَميعًا، وعلى أبناء أبنائِها، وعلى أبناء بناتِها، وعلى إخوتِها لأنَّهم أخوالُهَا، وعلى أخوالِها لأنَّهُم أخوال أُمِّها، وعلى أعمامها لأنَّهم أعمام أمها، وعلى أبيها لأنَّه جُدُّها .. وهَلُمَّ جَرا.

وكذلك بالنسبة إلى الزوج هي حَرامٌ على الزَّوج صاحِب اللَّبَن لأنه أَبوها من الرضاع، وحرام على أبنائه حتى مِن غير تلك المَرْأَة المُرضعة لأنَّهم إخوتُهَا من الرضاع، وعلى أبناء أبنائه لأنَّهُم أبناء إخوتِها من الرضاع، وعلى أبناء بَناته لأنَّهم أبناء أخواتِها من الرضاع، وعلى إخوتِه لأنَّهم أعمامها من الرَّضاع، وعلى أبيه لأنَّه جَدُّها من الرضاع، وعلى أعمامه لأنَّهُم أعمام أبِيهَا من الرضاع، وعلى أخواله لأنَّهُم أخوال أَبِيها من الرضاع.

٧٬١٨١ / ٧٬٩٢٠