47سأذ 25 رمضان 1427هـ - 19 أكتوبر 2006م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن كثيرًا منهم يقولون نعم يُخرج الوَكيل عنه من ماله .. أي مِن مَال ذلك اليَتيم.
… س16: يسأل عن تفسير قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾(1) .
ج: ذَهبَ بعض العلماء إلى أنَّها في زكاة الفِطر ولكن الكثرة على خِلاف ذلك .. زَكَّى .. زَكَّى نفسه وليس زَكَّى بأنه زَكَّى زكاة الفِطر .. من قال بِخِلاف هو مَا فِيه .. ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴾(2) فَمِثل هذا .. ليس ذلك بِزَكاة الفطر خلافًا لِمن ادَّعَى ذلك.
… س17: مَادَام الصَّاع كَيْلا والكَيْل وَزْن، وَوَزْن الصاع يَختلف من شيءٍ إلى آخر، فهل يُمْكن أن تُخبِرُونا بِحَجم الصاع عندما يكون المَكِيل من السوائل كالماء مثلا حتى نستطيع أن نَكِيلَ به ..
ج: لكن سبحان الله .. ما يُكَال السَّوائِل !! نقول بأنَّه يُقدَّر بالبُرِّ الجيِّد .. هو الصَّاع يساوي اثنين بالكيلُو الحالي .. الكيل المَعروف وثَمانِية وأربعين غرامًا تقريبا بالبُرِّ الجيِّد، فيُقدَّر ذلك .. يُنظَر إلى بقِيَّة الأشياء وتُقدَّر بِهذا المقدار، نعم لابُد بأنَّه تَختلف .. التمر-مثلا-منه الخفِيف ومنه الثقِيل .. ما يُمكن يُوزَن هذا ويُوزَن هذا، يُقدَّر ذلك .. يُمْكِن أن يأتي الإنسان بِإِنَاء معرُوف يَصِل إلى هذا المِقدار فَيقَدِّره بالبُرّ .. بِكيلوَيْن وثَمَاِنية وأربعين غرامًا وبعد ذلك بإمكانه أن يُقدِّر بَقِيَّة الأشياء .. إذا كَالَ بِذلك ثُم يقوم بِوزنِهَا.