سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

50سأذ 28 رمضان 1427هـ - 22 أكتوبر 2006م سق أحكام يوم عيد الفطر، وشهر شوال، عام صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

نُعِلُّها بالضَّعْف بل قد يكون ذلك الرَّاوي من الثِّقَات الأَثْبَات ولكنَّه قد أخطأ في روايَتِه تلك ونَحكُم بأنَّه ثقة وبأنَّه عدْل ونَقْبَل منه رواياتٍ كثيرة أخرى لكنَّنا نرُدُّ هذه الرواية لِهذا الأمر، والحاصل أنَّ هذه الليلة نَحن على حسب ما نُفْتِي به ونراه أنَّه لا يُمكن أن تَثبُت الرؤية، فهذا الشخص بِإِمكانه بعد ذَلك أن يسأل في قضية الثلاثاء والأربعاء بعد أن نَبْحَث في النَّاحِية الفلكية هل في تلك البلاد يُمكن أن يُرى في الليلة الفلانية أو لا يُمكن أن يُرى، أمَّا مَعَنَا فَالأمرُ واضح-بِحَمْد الله تبارك وتعالى-وهو أنَّه لا يُمكن أن يُرَى في هذه الليلة وأنَّ أوَّل يومٍ من أيام العيد-بِمشيئة الله تبارك وتعالى-هو يوم الثلاثاء، فهذا الشَّخص أمره سهل لأنه-كما قلت-مسافر والمسافر يَجُوز له الإفطار بِمُجرَّد السفر فليُفْطِرْ حتَّى يَتَّضِح له الأمر ويَتَبَيَّن؛ والعلم عند الله.

س: مَن صام ثَمانية وعشرين يومًا نتيجة انتقاله مِن بلد إلى آخَر، هل يقضِي يومًا أو يومين بِحَسب البلد الذي هو فيها في فِطْرِه للعِيد أو بِحسب البلد الذي انتقل إليه ؟

٧٬٣٠٨ / ٧٬٩٢٠