50سأذ 28 رمضان 1427هـ - 22 أكتوبر 2006م سق أحكام يوم عيد الفطر، وشهر شوال، عام صحح
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: أنا قدَّمْتُ في جوابٍ ذكرتُه قبل أُسبوع تقريبًا بأنَّ العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة وأنَّ القول الصحيح الراجح لدَيّ هو أنَّه يُصبِح في تلك البلاد التي هو فيها صائمًا ولو صام واحدًا وثلاثين يومًا، لأنَّه هو في ذلك المكان في شهر رمضان وهُوَ مَأمُورٌ بِذَلك، وهذا كله إذا كان قد صَامَ على بلادٍ تَعتَبِرُ ما ذكرتُهُ سابقًا من قضية الرؤية والحساب الفَلَكي، أمَّا إذا كان هنالك لَبْسٌ في دُخُول الشَّهر فهذا فيه كلام آخر، فهذه المَرأة وغيرها-أيضا-يُؤمَرُون بالصِّيام غدًا بِمَشِيئَة الله تبارك وتعالى.
س5: هَل يكون قَضَاء مَن أفطر أيامًا مِن رمضان إنْ أراد أن يقضِي يقضِيها مُتَتابعة حتى وإن كان الإفطار مُتفرِّقًا ؟
ج: أمَّا العلماء فقد اختلَفُوا في هذه القضية:
منهم مَن ذهب إلى وُجُوب التَّتابع بل مِنهم من ذهب إلى أنَّ ذلك شرطٌ من شروط صحة الصيام، وأنَّ مَن لَم يُتَابع من غير عذر شرعي فإنَّ مَا صامه قبل ذلك الفاصِل يُعتَبَر باطلا.
ومنهم من ذهب إلى وُجُوب ذلك من غير أن يقُول بِشَرطِيَّة ذلك، بِمعنَى أنَّه يَقُول: إنَّه آثِم ولكن صيامه صحيح.
ومنهم مَن ذهب إلى أنَّ ذلك مطلُوب أيْ ينبغي ذلك ولكنَّه ليس بِلازم فإذا صَام وأفطر فلا شَيْء عليه.