سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

50سأذ 28 رمضان 1427هـ - 22 أكتوبر 2006م سق أحكام يوم عيد الفطر، وشهر شوال، عام صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

واختلفوا كذلك في المُتَمَتِّع والقَارِن إذا لَم يَجدَا الهدي هل لَهما أن يصُومَا هذه الأيام أو ليس لَهُمَا ذلك، والذي أراه أنَّه لَهُمَا ذَلِك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

أمَّا بالنسبة إلى شهر شوال فَلْيَصُم مَن شاء حتى في اليوم الثاني أو في أيِّ يوم من الأيام من سائر هذا الشهر.

س7: بالنسبة إلى صيام الستَّة أَيام، هل يلزَم أن تُصام مُباشرة وأن تكون متتابعة ؟

ج: لا، لا يلزم المهم أن تكون في شوال، إذا قَدَّم فهو مِن بَاب المسارعة إلى الخير وإذا أَتَى بِهَا مُتَتَابِعَة فهو من هذا الباب وإلا فلا يَلْزَم ذلك.

س8: باستمرار تَحُثُّون النساء على تقديم الوَاجِب مِن الصِّيَام قبل أن يَصُمْن هذا الصيام النَّفل في حقِّهن مع أنَّهُن يذْكُرن باستمرار أنَّه قد يَجتَمع على المرأة أيامًا مِن أوَّل رمضان وأيامًا مِن آخِر رَمَضَان ولا تريد أن يفُوتَهَا هذا الفضل المُؤقَّت بِزَمن في حين أنَّ القضاء لَها فيه سعة إن كانت تصوم بعد ذَلك ؟

ج: في الحقيقة المسارعة إلى القضاء مطلُوبَة، وبعض العلماء يقول: إنَّ مَن لَم يَقْضِ فإنَّه لا يَحصُل على الفَضْل الوارد في صيام السِّت من شوال، وذلك لأنَّ الحديث قال: ( مَن صام رمضان ثُمَّ أَتْبَعه بِسِتٍّ من شوال )، ولكن بعض العلماء يقول: إنَّ السيدة عائشة-رضي الله تعالى عنها-كانت تقضي في شعبان ولا يُعقَل بأنَّها لَم تصم في شهر شوال أو في غيره-أيضا-مِن تلك الأيام التي وَرَدَ فيها الفَضْل كما جاء ذلك في السنَّة، فَمَن قدَّم القضاء ولَم يشُق عليه ثُم أَتْبَعَه بِسِتٍّ من شوال فهو يَنَال الفضل باتفاق الكل إذا كان من أهل الفَضْل بالطبع، ومن لَم يتمَكَّن من ذلك إذا قدَّم السِّت من شوال فلا حَرَج عليه بِمَشيئة الله.

س9: الرَّاجح عندَكُم في زَكَاة الفطر هل تسقُط بالديْن أو لا ؟

ج: الدَّيْن .. ذكرت أنَّ العلماء قد اختلفوا في هذه القضية:

٧٬٣١٢ / ٧٬٩٢٠