سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

50سأذ 28 رمضان 1427هـ - 22 أكتوبر 2006م سق أحكام يوم عيد الفطر، وشهر شوال، عام صحح

الجزء ١ · صفحة ١٩

منهم مَن قال بأنَّها تسقط بالدَّيْن.

ومنهم قال بأنَّها لا تسقط بالدَّيْن.

ومنهم مَن قال: إذا كان الدَّيْن له مُطالِب فإنَّها تسقُط به وإلا فلا.

وهذا-طبعًا-إذا كان الدَّيْن غير حال، أمَّا إذا كان حَالا سابقًا على زكاة الفطر فالأَصل أنه يؤدَّى الدَّيْن لأنه سابق على زكاة الفطر وبعد ذلك تُؤدَّى الزكاة إنْ بَقِيت هنالك بَقية، والأصل أن هذا أمر يسير.

أمَّا إذا كان الدَّيْن غير حال فالصحيح بأنَّه تُخرَج زكاة الفطر ولا يكون مانعًا منها.

س10: " أغْنُوهُم في هذا اليوم "، هل يدُلُّ هذا الحديث أنَّه لا يُعطَى الفقير إلا بِقَدْر ما يُغنَى به في ذلك اليوم عن المَسْأَلة ؟

ج: أنا قلت هذا الحديث ضَعِيف رواه الدار قطني وابن عدي والبيهقي والحاكم في " معرفة علوم الحديث "، وهو ضعيف لأنَّه من طريق أبي مَعْشَر وهو ضَعِيف، وجاء من طريق أخرى فيها الوَاقِدِي وهو مَطرُوح الرواية .. روايته باطلة لا يُمكن أن يُؤخَذ بِهَا، فحديث " أغْنُوهُم " لا يثبت عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - ، وعليه لا يُمكن الاحتجاج به، وعليه يُمكن للإنسان يَعْطِيَ الشخص أكثر من الصَّاع بِحيث لا يَخرُجُ به عن حدِّ الغِنَى .. نعم لا يُعطِي هذا كثيرًا ويترك البقية الباقية، لابُد مِن أن ينظُرَ إلى الفقراء بِقَدْرِ طاقته ويعطِي هذا بِمقدار ما يَحتاجه ويعطي الآخر بِمقدار ما يَحتَاجه.

٧٬٣١٣ / ٧٬٩٢٠