باب في أركان الكفر
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٤٥الْمَالِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ الْغَضَبُ عَلَيْهِ وَالزَّاهِدُ لَا يَغْضَبُ عَلَيْهِ وَإِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ لِبَعْضٍ كَأَدَاةِ الصَّنْعَةِ لِلصَّانِعِ وَالْكِتَابِ لِلْعَالَمِ فَهُمَا يَغْضَبَانِ عَلَى ذَلِكَ إذَا أُخِذَ أَوْ أُفْسِدَ فَلْيَنْظُرَا كَيْفَ يَغْضَبَانِ .
١٥٬٨٤٥ / ١٧٬٤٣٨