فصل في الركون
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٩٤وَيَتْرُكُ إنْ طَمِعَ فِي انْقِلَاعِهِ أَوْ جَرِّ مَنَافِعِهِ وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لِغَيْرِهِمْ أَوْ كَانَ مُنْزَلِقًا مِنْ أَهْلِ الدَّعْوَةِ أَوْ دُنْيَوِيًّا لَهُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَهُمْ أَوْ يُخَفَّفُ عَنْهُ .
S
١٥٬٨٩٤ / ١٧٬٤٣٨