فصل لا يجوز حكم امرأة وطفل وعبد
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٧لَا فَلَا عَلَيْهِ كَالْأَمَانَةِ الْحَلَالِ وَالْبَيْعِ الْحَلَالِ ، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ وَهُوَ قَادِرٌ وَأَخَّرَ الْقَضَاءَ لَمْ يَأْثَمْ وَلَمْ يُسَمَّ مُمَاطِلًا ، وَقِيلَ : يَأْثَمُ إنْ أَخَّرَ وَكَانَ قَادِرًا ( فَلُزُومُ الْفَقِيرِ حَرَامٌ وَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) كَمَا مَرَّ فِي الْبُيُوعِ .
١٦٬٢٥٧ / ١٧٬٤٣٨