باب في اللمز والهمز والغمز
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٢٢وَجَازَ أَخْذُ عَطِيَّةٍ بِمُدَارَأَةِ مُعْطٍ إنْ خِيفَتْ قَطِيعَتُهُ أَوْ ضُرٌّ يَصِلُ مِنْهُ إنْ لَمْ تُقْبَلْ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُتَّقَى ضُرُّهُ وَكَذَا فِيمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْ مُعْطِيهَا وَإِنْ خِيفَ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ .
S
١٦٬٣٢٢ / ١٧٬٤٣٨