شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في اللمز والهمز والغمز

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣١

مَنْ أَعْطَى عَنْ أَحَدٍ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ بِلَا أَمْرٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ قِيلَ : يُدْرِكُ وَقِيلَ : لَا وَتَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ أَنَّهُ إنْ كَفَّنَ أَحَدًا مِنْ مَالِهِ أَدْرَكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الْإِدْرَاكِ أَدْرَكَ فِي الْحُكْمِ أَيْضًا ، وَلَهُ الْأَخْذُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، وَمَرَّ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ نَجَّى مِنْ الْعَدُوِّ أَمَانَةً أَوْ عَارِيَّةً أَوَنَحْوَهُمَا بِالْفِدَاءِ يُدْرِكُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَيُعَدُّ فِي الْحُكْمِ مُتَبَرِّعًا إلَّا إنْ أَشْهَدَ عَلَى الْإِدْرَاكِ فَيُدْرِكُ .

١٦٬٣٣١ / ١٧٬٤٣٨