فصل من الفروض ما لا يصح أداؤه إلا بالشك
الجزء ٣٤ · صفحة ١٢وَيُعْذَرُ حَيْثُ جَازَ لِوَاحِدٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ : افْعَلْ وَلِلْآخَرِ : لَا تَفْعَلُ ، وَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الْفِعْلِ وَأَثْبَتَ أَحَدُهُمَا عِصْيَانَهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ وَنَفَاهُ الْآخَرُ لَمْ يَسَعْ فِي هَذَا إلَّا مُوَافَقَةَ الْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ .
S
١٦٬٥١٢ / ١٧٬٤٣٨