فصل من الفروض ما لا يصح أداؤه إلا بالشك
الجزء ٣٤ · صفحة ١٧الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ : لَا يَسَعُ التَّقَدُّمُ بِلَا مَعْرِفَةٍ ، وَكَذَا فِي الْمُبَاحِ وَلَا إثْمَ بِعَمَلِ قَوْلٍ مُخَالِفٍ فِيمَا لَا قَطْعَ عُذْرٍ فِيهِ وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ وَالْفَرْقُ فِي الْفَضْلِ فِيمَا بَانَ بِهِ أَهْلُ الدَّعْوَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، ا هـ ، وَكَذَا فِي الْفُرُوعِ لَا فِي الدِّيَانَاتِ .
١٦٬٥١٧ / ١٧٬٤٣٨