باب في الخطبة
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠١وَإِنْ خَطَبَ سَيِّدٌ عَلَى عَبْدِهِ مُطْلَقًا امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ أَوْ خَطَبَهَا الْعَبْدُ الْبَالِغُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ .
S( وَإِنْ خَطَبَ سَيِّدٌ ) أَوْ مَأْمُورُهُ ( عَلَى عَبْدِهِ مُطْلَقًا ) أَيْ كَانَ الْعَبْدُ بَالِغًا أَوْ طِفْلًا ( امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ أَوْ خَطَبَهَا الْعَبْدُ الْبَالِغُ ) لِنَفْسِهِ ( بِنَفْسِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا ) عَبْدُهُ ( بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ) بِوَجْهٍ مَا وَلَوْ بِإِعْتَاقٍ .
٤٬٧٠١ / ١٧٬٤٣٨