باب في الأولياء
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٦وَحَرُمَ عَلَى الْوَلِيِّ أَخْذُ مَالٍ مِنْ وَلِيَّتِهِ عَلَى تَزْوِيجِهَا بِلَا طِيبِ نَفْسِهَا إنْ امْتَنَعَ .
S
٤٬٧٩٦ / ١٧٬٤٣٨
وَحَرُمَ عَلَى الْوَلِيِّ أَخْذُ مَالٍ مِنْ وَلِيَّتِهِ عَلَى تَزْوِيجِهَا بِلَا طِيبِ نَفْسِهَا إنْ امْتَنَعَ .
S