باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٣وَإِنْ وَهَبَتْهُ إيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا فَهَلْ هُوَ فِدَاءٌ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .
S( وَإِنْ وَهَبَتْهُ ) أَيْ زَوْجَهَا ( إيَّاهُ ) أَيْ الْمَالَ ( عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا ) فَقَبِلَهُ ( فَهَلْ ) ذَلِكَ ( هُوَ فِدَاءٌ أَوْ لَا ؟ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ فَإِنْ وَطِئَهَا رَدَّهُ إذْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْفِدَاءِ أَحَدُهُمَا وَلَا عَنَاهُ ( قَوْلَانِ ) فِيمَا إذَا أَطْلَقَتْ أَوْ قَالَتْ : لَا يَطَأهَا أَبَدًا ، وَأَمَّا إنْ عَيَّنَتْ وَقْتًا مَخْصُوصًا فَلَا يَكُونُ فِدَاءً .
٤٬٩٦٣ / ١٧٬٤٣٨