باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ١٥وَإِنْ مَعْتُوقَةً فَقَوْلَانِ ، وَكَذَا امْرَأَةٌ إنْ أَمَّرَتْ أَوْ اسْتَخْلَفَتْ .
S( وَإِنْ ) تَزَوَّجَ لَهُ ( مَعْتُوقَةً ) اسْمُ مَفْعُولِ عَتَقَ فِي لُغَةٍ تُعَدِّيهِ ( فَ ) ي لُزُومُهَا ( قَوْلَانِ ) وَوَجْهُ اللُّزُومِ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، وَوَجْهُ عَدَمِهِ أَنَّهَا مَعِيبَةٌ بِعِرْقِ الْعُبُودِيَّةِ ، وَقَدْ نَهَى عَنْ تَغْيِيرِ النَّسَبِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْضَاءُ فَكَذَلِكَ عِنْدِي ، يَكُونُ فِيهَا الْقَوْلَانِ ، لِأَنَّ بَيَاضَهَا لَا يُزِيلُ عَنْهَا عَيْبُ الْعُبُودِيَّةِ ( وَكَذَا امْرَأَةٌ إنْ أَمَّرَتْ أَوْ أَسْتَخْلَفَتْ ) أَحَدًا فَتَزَوَّجَ لَهَا مُعْتَقًا بِفَتْحِ التَّاءِ فَقَوْلَانِ ، أَوْ عَبْدًا دُفِعَ .
٥٬٠١٥ / ١٧٬٤٣٨