باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٤٥وَكَذَا آمِرٌ بِنِكَاحٍ بِمَعْلُومٍ لَا مُعَيَّنَةٍ فَعَقَدَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ لَمْ يَلْزَمْهُ بِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَسَّ لَزِمَهُ ، وَضَمِنَ الْمَأْمُورَ الزَّائِدَ .
S( وَكَذَا ) أَشَارَ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهَا إلَخْ ( آمِرٌ بِنِكَاحٍ بِمَعْلُومٍ ) لِامْرَأَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ( لَا مُعَيَّنَةٍ فَعَقَدَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ لَمْ يَلْزَمْهُ ) النِّكَاحُ ( بِهِمَا ) وَلَا بِمَا عَيَّنَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ إلَّا إنْ شَاءَ أَنْ يَرْضَى النِّكَاحَ بِهِمَا أَوْ بِمَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ ( وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ) بِالْأَكْثَرِ ( حَتَّى مَسَّ لَزِمَهُ وَضَمِنَ الْمَأْمُورَ الزَّائِدَ ) لَا النَّاقِصَ .
٥٬٠٤٥ / ١٧٬٤٣٨