باب في عقد النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٩٨وَيَجِبُ فِي كَطِفْلٍ وَغَائِبٍ وَأَعْمَى ؛ .
S( وَيَجِبُ ) التَّعْيِينُ ( فِي كَطِفْلٍ ) وَمَجْنُونٍ ( وَغَائِبٍ وَأَعْمَى ) إنَّمَا وَجَبَ لِأَنَّهَا لَا تَتِمُّ لَهَا الْمَنْفَعَةُ بِهِمْ ، وَالسَّفَرُ إلَى الْغَائِبِ صَعْبٌ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَقَدْ قَبِلَتْ النِّكَاحَ لَزِمَ النِّكَاحُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَبَعْضٌ وَقَّفَ ، وَبَعْضٌ أَمْضَاهُ ، وَبَعْضٌ أَفْسَدَ مَا تَزَوَّجَ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ وَإِنْ مَسَّ الْمَجْنُونُ عَاقِلَةً أَوْ الْعَاقِلُ مَجْنُونَةً حُرِّمَتْ أَبَدًا إلَّا إنْ كَانَ الْجُنُونُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَعَلَى الْإِجَازَةِ فَاشْتِرَاطُ الرِّضَى فِي التَّزْوِيجِ مَخْصُوصٌ بِالْعُقَلَاءِ ، وَقِيلَ : إذَا خَرَجَ مَجْنُونًا أُخِذَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يُطَلِّقُوا عَلَيْهِ .