شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في عقد النكاح

الجزء ١١ · صفحة ٩٩

وَإِنْ بَاعَ الْخَلِيفَةُ مَالَ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ أَعْمَى وَلَمْ يُخْبِرْ بِأَنَّهُ مَالُ مَنْ ذُكِرَ ، لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَالْوَقْفُ فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَحْتَجُّونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ وَالْحُضُورِ ، وَيَحْتَجُّ الْأَعْمَى بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ وَكَذَا الشِّرَاءُ .

٥٬٠٩٩ / ١٧٬٤٣٨