باب في نكاح المشركين إذا أسلموا
الجزء ١١ · صفحة ١٨١لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا وَلَا أَرْبَعًا بِدُونِهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ ( وَيَجُرُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا صِغَارَ أَوْلَادِهِ ) وَهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ( لِلْإِسْلَامِ ) وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمَا هُوَ الْأُمُّ ، وَكَانَتْ أَمَةً أَوْ حَرْبِيَّةً ، وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ : إنْ كَانَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا غَيْرُ حُرٍّ لَمْ يَجُرَّ الْوَلَدَ لِلْإِسْلَامِ ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا قِيلَ زِيَادَةٌ لِلْإِسْلَامِ وَمَزِيَّةٌ لَهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَكُونُ إسْلَامُ الْأُمِّ إسْلَامًا لِوَلَدِهَا ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَّا إنْ كَانَ ابْنَ أُمِّهِ ، وَأَمَّا الْجَدُّ فَقَالَ فِي الدِّيوَانِ : إسْلَامُهُ لَا يَجُرُّ أَوْلَادَ بَنِيهِ الْأَطْفَالَ وَقِيلَ : يَجُرُّهُمْ إنْ مَاتَ أَبُوهُمْ ا هـ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَكَذَا قَالُوا فِي إسْلَامِ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ ، وَقِيلَ فِي إسْلَامِهَا أَنَّهُ يَجُرُّهُمْ وَيَتْبَعُ الْوَلَدُ أُمَّهُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ لَا أَبَاهُ .