شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نكاح المتعة والشغار

الجزء ١١ · صفحة ٢١١

وَحُرِّمَ نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلَ وَلِيَّتَهُ لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ هُوَ لَهُ وَلِيَّتَهُ أَيْضًا ، وَيَجْعَلَا صَدَاقَ هَذِهِ بِصَدَاقِ تِلْكَ .

S

٥٬٢١١ / ١٧٬٤٣٨