باب في نكاح المتعة والشغار
الجزء ١١ · صفحة ٢١١وَحُرِّمَ نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلَ وَلِيَّتَهُ لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ هُوَ لَهُ وَلِيَّتَهُ أَيْضًا ، وَيَجْعَلَا صَدَاقَ هَذِهِ بِصَدَاقِ تِلْكَ .
S
٥٬٢١١ / ١٧٬٤٣٨
وَحُرِّمَ نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلَ وَلِيَّتَهُ لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ هُوَ لَهُ وَلِيَّتَهُ أَيْضًا ، وَيَجْعَلَا صَدَاقَ هَذِهِ بِصَدَاقِ تِلْكَ .
S