فصل جاز لعبد نكاح امرأتين
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٣وَإِنْ غَرَّ قَوْمًا عَبْدٌ بِنَفْسِهِ فَزَوَّجُوهُ وَلِيَّتَهُمْ ثُمَّ عَلِمَتْهُ عَبْدًا بَعْدَ مَسٍّ فَصَدَاقُهَا فِي رَقَبَتِهِ فَتَأْخُذُهُ فِيهِ ، وَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَتَرُدُّ جَمِيعَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ : الْقَائِمُ فَقَطْ لَا الْمُتْلَفُ .
S
٥٬٢٨٣ / ١٧٬٤٣٨