فصل جاز لعبد نكاح امرأتين
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٦وَمَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً فِي ظَنِّهِ فَمَسَّهَا فَإِذَا هِيَ أَمَةُ قَوْمٍ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ أَوْ يَتَسَرَّاهَا ، وَثَبَتَ نَسَبُهُ إنْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا ، وَهُمْ عَبِيدُ سَيِّدِهَا .
S
٥٬٢٩٦ / ١٧٬٤٣٨