باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٨عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ بِخَيْطٍ فَيُلْوَى عَلَى رَقَبَتِهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَقَدْ بَلَغَ وَإِنْ نَقَصَ فَغَيْرُ بَالِغٍ وَقِيلَ : تُفَرَّقُ أَرْنَبَةُ أَنْفِهِ بِثَلَاثٍ فَمَا لَمْ تَفْتَرِقْ فَصَبِيٌّ ، ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ ، وَلَيْسَا عِنْدِي بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَطَّرِدَانِ وَقِيلَ : إنْ كُشِفَ عَنْ صَبِيٍّ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَوُجِدَ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَمْ يَبْلُغْ مِنْ السِّنِينَ مَا يُقْطَعُ فِيهِ بِبُلُوغِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَلَدُ ، وَإِنْ طَلَّقَ خَصِيٌّ أَوْ مَجْبُوبٌ أَوْ مَاتَ فَكَالصَّحِيحِ فِي الْوَلَدِ إنْ كَانَا يُنْزِلَانِ ، وَرُبَّ خَصِيٍّ يُنْزِلُ وَيُلَقِّحُ ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُمَا كَالصَّبِيِّ ، وَالْبُلُوغُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ بِشَعْرَةٍ ، كَمَا عَلِمْت مِنْ كَلَامِي ، وَيَجُوزُ عَطْفُ الْبُلُوغِ عَلَى الضَّمِيرِ فِي أُجِيزَ وَبِشَعْرَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِبُلُوغٍ أَوْ بِأُجِيزَ .