فصل زني بامرأة قهرا أو برضى ثم خطبت بعدته
الجزء ١١ · صفحة ٣٨٢وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ زَنَى بِهَا قَهْرًا ، فَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ لَهُ وَقَدْ مَسَّهَا قَبْلَهُ فَفِي حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ قَوْلَانِ .
S( وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ زَنَى بِهَا قَهْرًا ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ : زِنَى قَهْرٍ ( فَإِنْ مَسَّهَا ) بَعْدَ الزِّنَى ( قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ لَهُ وَقَدْ مَسَّهَا قَبْلَهُ فَفِي حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ قَوْلَانِ ، ) مَبْنِيَّانِ عَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ مِنْ الزِّنَى ، وَعَدَمِ وُجُوبِهَا ، وَإِنْ مَسَّهَا الْمُتَعَدِّي قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَمَسَّهَا الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فِرَاشٌ بِالْعَقْدِ وَلَوْ بِلَا مَسٍّ ، وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ زِنًا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَضَعَ ، وَإِلَّا حَرُمَتْ ، وَوَقَفَ بَعْضٌ فِي الْحُرْمَةِ ، وَهَذَا إنْ اُسْتُكْرِهَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَعَلَى الْمُتَعَدِّي مِثْلُ مَا فَرَضَ الزَّوْجُ إنْ مَسَّهَا وَلَوْ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي دُبُرٍ ، وَعَلَى الزَّوْجِ أَيْضًا ذَلِكَ ، وَقِيلَ : عَلَى الْمُتَعَدِّي مَا لِمِثْلِهَا وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا أَوَّلًا فَعَلَى الْمُتَعَدِّي نِصْفُ فَرْضِ الزَّوْجِ ، وَقِيلَ : الْمِثْلُ كَمَا فِي الدِّيوَانِ ، وَالْوَلَدُ لِلزَّوْجِ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا إلَّا الْمُتَعَدِّي ، وَقِيلَ : إنْ مَسَّهَا قَبْلَ الْمُتَعَدِّي فَلَهُ وَإِلَّا فَابْنُ أُمِّهِ .