باب في حق الزوجين
الجزء ١٢ · صفحة ٥تُوُفِّيَتْ امْرَأَتُهُ بِسَبَبِ الِافْتِضَاضِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ ا هـ .
وَفِي الدِّيوَانِ : إنْ مَاتَتْ بِافْتِضَاضِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةً لَا تَحْتَمِلُ ذَلِكَ ضَمِنَ ا هـ وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَى دَاخِلٍ بِدَاخِلَةٍ فِي سَنَةٍ تَاسِعَةٍ إنْ كَانَتْ تَحْتَمِلُ .
٥٬٥٠٥ / ١٧٬٤٣٨