باب في حق الزوجين
الجزء ١٢ · صفحة ٦وَلَا يُجَامِعُ حَامِلًا بِمَا يَضُرُّ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهَا الِاسْتِمْكَانُ وَالِاسْتِدْخَالُ .
S( وَلَا يُجَامِعُ حَامِلًا بِمَا يَضُرُّ حَمْلَهَا ) وَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لِلْجِمَاعِ فَسَقَطَتْ ضَمِنَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ فَجَاءَ ذَلِكَ مِنْ عُنْفِ الزَّوْجِ ضَمِنَ ( وَعَلَيْهَا الِاسْتِمْكَانُ وَالِاسْتِدْخَالُ ) وَتُشَهِّيهِ كَجَعْلِ رِجْلَيْهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَأَنْ تَجْعَلَ الْبُزَاقَ عَلَى ذَكَرِهِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَأَنْ تَتَحَرَّكَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَتَمْسَحَهُ إذَا تَنَحَّى ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ يَمْسَحُ لِنَفْسِهِ ، وَلَا تَتَقَلَّبُ عَنْهُ فِي فِرَاشِهِ وَلَا تَرُدُّ إلَيْهِ ظَهْرَهَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً لَا تَعْرِضُ عَلَى زَوْجِهَا نَفْسَهَا قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : تَنْزِعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلُ فِي فِرَاشِهِ وَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ ﴾ .