فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٥وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَى نِصْفَهَا أَوْ وَرِثَهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ فَكَذَلِكَ .
S( وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَى نِصْفَهَا ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( أَوْ وَرِثَهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ ) أَوْ دَخَلَ مِلْكَهُ بِوَجْهٍ مَا ( فَكَذَلِكَ ) إنْ وَلَدَتْ قَبْلَ السِّتَّةِ أَوْ تَحَرَّكَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعَشَرَةِ لَزِمَهُ وَكَانَ عَبْدًا لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَالْوَقْفُ ، وَفِيهِ الْأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ آنِفًا فَمَتَى لَزِمَهُ كَانَ عَبْدًا لِلْأَوَّلِ وَمَتَى لَمْ يَلْزَمْهُ فَهُوَ عَبْدٌ بَيْنَهُمَا .
٥٬٦٢٥ / ١٧٬٤٣٨