فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٦وَمَنْ زَوَّجَ سُرِّيَّتَهُ وَإِنْ لِعَبْدِهِ لَزِمَهُ مَا وَلَدَتْ دُونَهَا لَا مَا فَوْقَهَا إلَّا إنْ تَحَرَّكَ قَبْلَ تَمَامِهِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ وَإِنْ لِ كَطِفْلٍ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ وَلَدٌ لَزِمَ مَا وَلَدَتْ سَيِّدَهَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ مَا فَوْقَ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ، وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مَا فَوْقَهَا .
S
٥٬٦٢٦ / ١٧٬٤٣٨