شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧

( وَمَنْ زَوَّجَ سُرِّيَّتَهُ ) بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ ( وَإِنْ لِعَبْدِهِ لَزِمَهُ مَا وَلَدَتْ دُونَهَا ) أَيْ : دُونَ تَمَامِ السَّنَةِ ( لَا مَا فَوْقَهَا ) فَإِنَّهُ لَازِمٌ لِلزَّوْجِ وَعَبْدٌ لِلسَّيِّدِ ( إلَّا إنْ تَحَرَّكَ قَبْلَ تَمَامِ ) مُدَّةِ تَحَرُّكِ ( هـ ) وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعَشَرَةُ ( مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ ) أَيْ وَقْتِهِ فَأَطْلَقَ الْيَوْمَ عَلَى بَعْضِهِ تَجَوُّزًا ، وَقِيلَ : الْيَوْمُ مَوْضُوعٌ لِمُجَرَّدِ الْوَقْتِ وَاسِعًا أَوْ ضَيِّقًا أَوْ أَرَادَ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ فِي الْيَوْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّ التَّوْقِيتَ بِالْيَوْمِ صَادِقٌ بِالتَّوْقِيتِ مِنْ أَوَّلِهِ وَبِالتَّوْقِيتِ مِمَّا بَعْدَ أَوَّلِهِ كَالْوَسَطِ وَالْآخِرِ ، وَهَذَا غَيْرُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِنَظَرِ فَرْجِهَا أَوْ بِمَسِّهِ بِيَدِهِ أَوْ بِجِمَاعِهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا أَوْ تَجْرِيدِهَا ( وَإِنْ ) زَوَّجَهَا ( لِ كَطِفْلٍ ) صَغِيرٍ ( مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ وَلَدٌ ) هُوَ الْعِنِّينُ وَالْمُسْتَأْصَلُ وَتَقَدَّمَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ الصَّبِيِّ مِنْ أَنْ يَلِدَ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي تِسْعٍ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ دَاخِلًا بِسَبْعٍ ( لَزِمَ مَا وَلَدَتْ سَيِّدَهَا مُطْلَقًا ) أَيْ : وَلَوْ بَعْدَ السِّتَّةِ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ قَبْلَ مُدَّةِ التَّحَرُّكِ ( وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ مَا فَوْقَ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ ) ضَمَّنَ لَفْظَ سِتَّةٍ مَعْنَى الصِّفَةِ فَقَرَنَهُ بِأَلْ وَلَوْ أُضِيفَ لِاقْتِرَانِ الْمُضَافِ إلَيْهِ بِهَا ، أَوْ الْأَشْهُرُ بَدَلٌ ، وَعَلَى الْإِضَافَةِ فَالْوَاجِبُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ سِتَّةُ الْأَشْهُرِ ( وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ) وَعَبْدٌ لَهُ إلَّا إنْ تَحَرَّكَ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعَشَرَةِ فَلَا يَكُونُ ابْنَ أُمِّهِ ( وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مَا فَوْقَهَا ) وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِقَطْعِ الْفِرَاشِ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ تَمْضِ سَنَتَانِ ، وَقِيلَ : أَرْبَعٌ وَقِيلَ : خَمْسٌ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ تَسَرَّاهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ الْأَوَّلَ مَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ التَّزَوُّجِ أَوْ التَّسَرِّي

٥٬٦٢٧ / ١٧٬٤٣٨