باب في ما ينعقد به البيع من الألفاظ وما يتصل
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٠وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى كَيْلٍ مَعْلُومٍ فَوُزِنَ الثَّمَنُ أَوَّلًا ثُمَّ كُيِّلَ الطَّعَامُ أَوْ عَكْسُهُ فَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ لَا بِبِعْتُ لَكَ أَوْ حُمِلَ قَبْلَ وَزْنِ الثَّمَنِ ثُمَّ جِيءَ بِهِ فَقَبَضَهُ الْبَائِعُ ، فَهَلْ يَنْعَقِدُ بِذَلِكَ ، إذْ حَقِيقَتُهُ الْمُعَاوَضَةُ وَقَدْ وَقَعَتْ وَدَفْعُ الْبَدَلِ يُزِيلُ الضَّمَانَ أَوْ لَا قَوْلَانِ .
S
٦٬٨٧٠ / ١٧٬٤٣٨