باب في ما ينعقد به البيع من الألفاظ وما يتصل
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٥وَمَنْ بَاعَ لِوَاحِدٍ فَقَامَ بِلَا قَبُولٍ فَهَلْ لَهُ قَبُولُ مَا لَمْ يُنْكِرْ أَوْ لَا يَجُوزُ بَعْدَ الْمَجْلِسِ قَوْلَانِ فَعَلَى الْأَوَّلِ نِتَاجُهُ وَغَلَّتُهُ هَلْ تُوقَفُ لِقَبُولِهِ فَلَا تَصَرُّفَ فِيهَا لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يُنْكِرْ أَوْ لَهُ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ ، وَالْبَيْعُ عَلَى قَبُولِ الْمُشْتَرِي وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ أَوْ لَا قَوْلَانِ وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ .
S
٦٬٨٨٥ / ١٧٬٤٣٨