شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

حكم بيع الأعمى وشراؤه

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٩

وَعِلْمُ الْوَكِيلِ كَافٍ عَنْ مُوَكِّلِهِ كَعَكْسِهِ وَلَا تَصِحُّ مَعْرِفَةُ لَيْلٍ ، وَإِنْ بِضَوْءِ قَمَرٍ وَصَحَّتْ بِمِصْبَاحٍ وَخُيِّرَ مُوَكِّلٌ فِيمَا اشْتَرَى لَهُ وَكِيلُهُ بِلَا مَعْرِفَتِهِمَا وَخَلِيفَةٌ يُخَيَّرُ إنْ اشْتَرَى لَهُمْ مَا لَا يَعْرِفُهُ ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ زَالَ أَوْ قَدِمَ غَائِبٌ أَوْ بَلَغَ طِفْلٌ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ خُيِّرُوا أَيْضًا .

S

٦٬٩١٩ / ١٧٬٤٣٨