باب في بيع الحيوان غير العاقل
الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٨وَجَازَ شِرَاءُ عَبِيدٍ مِنْ أَيْ مِلَّةٍ كَانُوا وَكُرِهَ إمْسَاكُ وَثَنِيٍّ دُونَ بَيْعٍ أَوْ إسْلَامٍ .
S( وَجَازَ شِرَاءُ عَبِيدٍ مِنْ أَيْ مِلَّةٍ كَانُوا ) وَلَوْ مِنْ الْمُنْكَرِينَ لِلَّهِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ ، ( وَكُرِهَ إمْسَاكُ وَثَنِيٍّ ) لِنَجَاسَتِهِ وَنَجَاسَةِ الْمُنْكِرِ لِلَّهِ عِنْدَنَا ، وَاخْتُلِفَ فِي بَلَلِ الْكِتَابِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ فِي الْكِتَابِيِّ ، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ عَلَى طَهَارَةِ الْكِتَابِيِّ إذْ حَلَّ طَعَامُهُ ، وَلِأَنَّ الْعَبْدَ الْوَثَنِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ ، وَلَا إشْكَالَ فِيهِ كَمَا قِيلَ ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْعَبْدَ فِي عَهْدِ السَّيِّدِ وَلَوْ حَارَبَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مِلْكَهُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَسْعَاهُ ، وَجَازَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَثَنِيِّ فَإِنَّ تَمَلُّكَهُ إدْخَالٌ لَهُ فِي الْعَهْدِ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إدْخَالُ الْوَثَنِيِّ فِي الْعَهْدِ ، وَالْأَحْوَطُ قِيلَ : تَنْجِيسُ بَلَلِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَذَكَاتُهُمْ حَلَالٌ ، لَكِنْ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَغَيْرُهُ ( دُونَ بَيْعٍ ) وَهِبَةٍ وَإِصْدَاقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمِلْكِ ، ( أَوْ إسْلَامٍ ) أَوْ دُخُولٍ فِي دِينِ الْيَهُودِ أَوْ النَّصَارَى أَوْ الصَّابِئِينَ أَوْ الْمَجُوسِ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ إمْسَاكُهُ ، وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُشْرِكُ سُتِرَ كُلُّهُ ، وَقِيلَ : مِنْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتَيْهِ وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ " دُونَ " مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ نَعْتٌ مُؤَكِّدٌ لِوَثَنِيٍّ بِالنِّسْبَةِ بِالْبَيْعِ وَمُؤَسِّسٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِسْلَامِ .