شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في بيع الحيوان غير العاقل

الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٥

( وَلَا يُقْبَلُ مِنْ ) مُشْرِكٍ ( وَثَنِيٍّ غَيْرُ إسْلَامٍ أَوْ قَتْلٌ ) بِنَاءً عَلَى نَسْخِ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ وَالِاسْتِعْبَادُ وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ ( وَكَذَا ) لَا يُقْبَلُ ( مِنْ مُوَحِّدٍ بَاغٍ ) غَيْرُ الْوَفَاءِ فِي الْإِسْلَامِ بِتَرْكِ الْبَغْيِ وَغَيْرُ الْقَتْلِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ الْبَغْيَ ( وَنُدِبَ عِتْقُ مُتَّقٍ وَمُكَاتَبَتُهُ ) وَإِعَانَتُهُمَا بِشَيْءٍ ، وَالْأَمْرُ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ لِلنَّدَبِ ، وَنَدْبُ عِتْقِ الْمُتَّقِي مَعْلُومٌ مِنْهُ بِالْأَوْلَى إذْ لَا عِوَضَ فِيهِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ ، فَإِذَا كَانَ مُتَّقِيًا فَأَعْتَقْتَهُ فَقَدْ أَعَنْتَهُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ بِالْعِتْقِ ، فَإِنَّ الْإِعَانَةَ عَلَيْهِمَا تَحْصُلُ أَيْضًا بِغَيْرِهِ ، وَالْعِتْقُ أَفْضَلُ ، إذْ لَا عِوَضَ فِيهِ ، وَلَا تُسْبَى قُرَيْشٌ ؛ وَقِيلَ : وَلَا الْعَرَبُ مُطْلَقًا لِحُرْمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِلَّا فَقَدْ أَسَرَ قُرَيْشًا وَغَيْرَهُمْ مِنْ الْعَرَبِ ، وَإِنَّمَا عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لِكَوْنِهِمْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ، وَلِضَعْفِ الْإِيمَانِ لَا لِحُرْمَتِهِمْ ، وَمَنْ بَاعَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، قِيلَ : أَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ ، قِيلَ : أَوْ مَحْرَمًا بِالرَّضَاعِ مِنْ مُشْتَرِيه بِلَا عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَذَلِكَ مِنْهُ ، خَرَجَ حُرًّا وَضَمِنَ لَهُ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَكَ فِي شِرَائِهِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ هُمَا مِنْهُ كَذَلِكَ وَقَدْ عَلِمَ ضَمِنَ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُمَا ، وَإِنْ بَاعَهُ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ لِمَنْ هُوَ مِنْهُ كَذَلِكَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي نَصِيبَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُمَا ، وَمَنْ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ كَيَتِيمٍ يُحَرَّرُ بِهِ ضَمِنَ إلَّا إنْ غَرَّهُ الْبَائِعُ فَعَلَى الْبَائِعِ ، وَقِيلَ : هُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَنَحْوِهِ مِنْ مَالِ مَنْ خَرَجَ بِهِ حُرًّا وَمَنْ اشْتَرَى مُدَبَّرًا أَوْ مُدَبَّرَةً ، عَلِمَ أَوْ جَهِلَ بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمَنْعِ ،

٦٬٩٦٥ / ١٧٬٤٣٨