باب في بيع الحيوان غير العاقل
الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٦يَرُدُّ ذَلِكَ وَعَنَاءَ الْخِدْمَةِ وَثَبَتَ النَّسَبُ ، وَيَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِمَوْلَاهَا ، وَيَكُونُ حُرًّا ، وَقِيلَ : يَرُدُّهَا فَقَطْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَكَذَا الْخُلْفُ إنْ اشْتَرَاهَا مُشْرِكٌ ، وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْمُشْرِكِ فَهُمْ عَبِيدٌ لِمَوْلَاهَا ، وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ مُشْرِكٌ .
وَمَنْ أَمَرَ بِبَيْعِ جَارِيَتِهِ وَأَعْتَقَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ وَوَطِئَهَا مُشْتَرِيهَا ، أَعْطَاهَا مُعْتَقُهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَأْمُورِ وَالْمُشْتَرِي شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهَا بِلَا عِلْمِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
٦٬٩٦٦ / ١٧٬٤٣٨