باب في بيع الحبوب ودخل فيها التمر
الجزء ١٥ · صفحة ٣وَإِنْ كَالَ وَكِيلٌ أَكْثَرَ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ضَمِنَهُ لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ أَقَلَّ أَخْبَرَ فَقَطْ .
S( وَإِنْ كَالَ وَكِيلٌ أَكْثَرَ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ضَمِنَهُ ) ، أَيْ الزَّيْدَ ( لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ ) كَالَ ( أَقَلَّ أَخْبَرَ ) هُمَا إخْبَارًا ( فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي إبْقَاءِ الْحَقِّ عَلَى الْبَائِعِ وَنَقْصِ الْحَقِّ عَنْ الْمُشْتَرِي ، وَهُمَا مُطْمَئِنَّانِ إلَى حِسَابِهِ مُسْتَرْسِلَانِ إلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ إصْلَاحُ الْفَسَادِ مِنْ جِهَتِهِمَا ، وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَصَرَّفْ بِالْإِعْطَاءِ ، وَقِيلَ : يُخْبِرُ الْمُشْتَرِيَ فَقَطْ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا .
٧٬٠٠٣ / ١٧٬٤٣٨